TvQuran

٢٠١١-٠٦-٠١

لا للمحاكمات العسكرية




 يومان واكثر استعد لكتابة هذه التدوينة عن المحاكمات العسكريه وانتهاكات النيابة والشرطة العسكرية 
شاهدت عشرات الفيديوهات من شهادات اهالي المحكومين باحكام عسكرية،او المفرج عنهم من قبل الشرطة العسكرية 
حكايات تدمي القلب 
قرأت تقارير المنظمات الحقوقية التي توثق ماحدث منذ الثامن والعشرين من يناير يوم نزول الجيش الي القاهرة وحتي الآن ،
 بعض التقارير تشير لاعداد كارثية -تتخطي ال5000 مدني -احيلوا لمحاكمات عسكرية 


اما منظمة العفو الدوليه فتحث الجيش المصري علي وقف العنف ضد المدنيين 




وبعد كل ما قرأت وشاهدت لم اجد ابلغ من كلمات الضحايا اوكلمات أهلهم تصف ماحدث ومازال يحدث في السجون العسكرية


اولا لتوضيخ الفرق بين المحاكمات العسكرية والمحاكمات المدنية شاهدوا هذا الفيديو 





وهذه بعض الشهادات التي تم توثيقها لبعض اهالي المحتجزين





ام احمد ومحمود نور الدين





والدة المعتقل محمد سعيد احداث السفارة الاسرائيلية 15 مايو 





اما اكبر الجرائم في حق المتظاهرين السلميين فكانت الانتهاكات التي حدثت في فض اعتصام 9 مارس بالقوه والتي اعتقل علي إثره حوالي 170 متظاهر من بينهم 17 فتاه اجبرن علي اجراء كشف للعذرية في الهايكستب
ومنذ ذلك الحين والمؤسسة العسكرية تنفي حدوث مثل هذا الفعل المشين حتي الأمس عندما نشرت السي ان ان بنسختيها الانجليزية   والعربية تحقيق يكشف اعتراف مسؤول عسكري بارز (لم يتم تحديد اسمه) أنه تم بالفعل اجبار الناشطات علي اجراء اختبارات العذرية


وتم إرفاق فيديو لإحدي ضحايا هذه الانتهاكات تحكي ما حدث معها









وهذه  نفس الفتاه سلوي حسيني تحكي ماحدث في مؤتمر لا للمحاكمات العسكريه بنقابة الصحفيين اواخر مارس الماضي







لمزيد من الشهادات المروعة يمكنكم الدخول علي يوتيوب 


هنا 


و 


هنا 




كل مطالبنا هو تحقيق العدالة والمحاكمات المنصفة امام قاضي مدني وليس عسكري
والافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي قبل وبعد 25 يناير
وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بواسطة القضاء العسكري امام قاضي مدني يحدد ما اذا كانت التهم الموجهه اليهم صحيحه ام لا مع توفير محامين لهم


وذلك تطبيقا لنصوص الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس 2011



المادة 8:


الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

المادة 9:

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.


المادة 20:

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

 المادة 21:

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى



المادة 22:

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .





والله الموفق والمستعان 

القرآن الكريم